الحر العاملي

463

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فراسخ مطلقا ( 2 ) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ولا فيها ما يشير إلى التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا . 3 - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا ( 11176 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا ، لا تتم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . ( 11177 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : لا تتموا . وباسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية مثله ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 1 : 286 / 1302 . ( 1 ) التهذيب 3 : 210 / 507 . 2 - التهذيب 5 : 433 / 1501 . ( 1 ) التهذيب 5 : 487 / 1740 . ( 2 ) الكافي 4 : 519 / 5 .